السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

405

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

7 - مسألة النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة « 1 » راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه والأحوط « 2 » له الاقتصار « 3 » على السادة « 4 » ما دام لم يكفهم النصف الآخر وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط « 5 » فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعة والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها 8 - مسألة لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ولا ضمان حينئذ عليه « 6 » لو تلف والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق « 7 » أيضا لكن مع الضمان « 8 » لو تلف ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد 9 - مسألة لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن في نقله 10 - مسألة مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس « 9 » في صورة الوجوب

--> ( 1 ) من المحتمل أن يكون نظر المعطى أيضا دخيلا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المعطى أيضا ( خونساري ) . ( 2 ) إذا لم يكن مصرف آخر أهم بنظره ( خ ) . ( 3 ) أو التصرف في حفظ الدين وكل امر مهم في الإسلام وفي إقامة دعائم الدين ورفع اعلامه ( شريعتمداري ) . ( 4 ) في اطلاقه اشكال بل منع ( خوئي ) . بل الأحوط ملاحظة الوثوق برضا الامام صلوات اللّه وسلامه عليه مع الإمكان ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط ( خ ) لا يترك مهما أمكن ( قمّيّ ) . ( 6 ) إذا نقل مجموع المال أو نقل مقدار الخمس بعد تلف الباقي اما لو كان الباقي موجودا وانما نقل مقدار الخمس وتلف فلا يتجه نفى الضمان بناء على ما ذهب إليه الماتن من الاشكال في العزل وتعلق الخمس بالمال على نحو الكلى في المعين ( شريعتمداري ) ( 7 ) ان كان بعد تمام السنة واستلزم النقل التأخير في الدفع فالأحوط ان لم يكن أقوى انه لا يجوز ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه اشكال ( خونساري ) ( 9 ) فيه تأمل ( خ ) . فيه اشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة ( خونساري ) .